السيد أحمد الموسوي الروضاتي

170

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا تقبل شهادة النساء في الصيام - الانتصار - الشريف المرتضى ص 184 : المسألة 81 : كتاب الصيام : ومما انفردت به الإمامية : أن الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء . وباقي الفقهاء يخالف في ذلك . والحجة لنا إجماع الطائفة . . . * الارتماس في الماء والكذب على اللّه ورسوله يفسدان الصوم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 184 ، 185 : المسألة 82 : كتاب الصيام : ومما انفردت به الإمامية وإن وافقها فيه على بعض من الوجوه قوم من الفقهاء إفسادهم الصوم بالارتماس في الماء واعتماد الكذب على اللّه تعالى وعلى رسوله عليه السّلام ، وإيجابهم بذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب . والحجة فيما ذهبوا إليه : إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ببراءة الذمة من الصوم . . . * يجب على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة * إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 185 ، 186 : المسألة 83 : كتاب الصيام : ومما انفردت الإمامية به من فقهاء الأمصار كلهم - وقد روي عن أبي هريرة وفاقهم فيه ، وحكي أيضا أن الحسن بن صالح بن حي كان يستحب لمن أصبح جنبا في شهر رمضان أن يقضي ذلك اليوم بعينه وكان يفرق بين صوم التطوع وبين صوم الفرض في هذا الباب - : إيجابهم على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة ، وفيهم من يوجب القضاء دون الكفارة ، ولا خلاف بينهم في أنه إذا غلبه النوم ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح لا شيء عليه . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر . . . * من تعمد ارتكاب معصية استنزال الماء الدافق بغير جماع في رمضان وجب عليه القضاء والكفارة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 187 : المسألة 84 : كتاب الصيام : ومما انفردت الإمامية به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع ، لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك . وقد روي عن مالك أنه كان يقول : كل إفطار بمعصية يوجب الكفارة واستنزال الماء في شهر